للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه أو ذوقه (١) (أو صفة) تكفي في السلم (٢) فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة (٣) .


(١) أي ويلحق بمعرفته بالرؤية ما عرف من المبيع بلمسه، أو عرف بشمه، أو عرف بذوقه، لحصول معرفته بذلك، كرؤيته ولانتفاء الجهالة.
(٢) أي: أو يكون المبيع معلومًا بصفة تكفي في السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبًا، وفي الإقناع، نوعان بيع عين معينة غائبة، كعبدي التركي، ويذكر صفاته، أو حاضرة مستورة كأمتعة في ظروفها، والثاني موصوف غير معين، كعبد تركي، ويصفه بشرط قبض المبيع، أو ثمنه في مجلس العقد، وقال الشيخ: تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا فيجعل له مثالا يرد إليه، فإن هذا كما لو وصفه، وأولى اهـ ومعرفة الشيء بمثله أتم.
(٣) أي تقوم صفة المبيع مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، كالمكيل، والموزون والمعدود، والمذروع الذي يمكن وصفه، وهذا مذهب الجمهور، قال الشيخ: وجوازه مع الصفة أعدل الأقوال، ويصح تقدم الوصف على العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>