للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبن في ضرع منفردين) للجهالة (١) فإن باع ذات لبن، أو حمل دخلا تبعا (٢) (ولا) يباع (مسك في فأرته) (٣) أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة (٤) (ولا نوى في تمره) للجهالة (٥) (و) لا (صوف على ظهر) (٦) لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس (٧) .


(١) ولكونه معدومًا، وغير مقدور على تسليمه، ولا يصح بيع الحمل مع أمه، بأن يعقد عليه معها، للعموم، ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن، وقال الشيخ: إن باع لبنًا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح، واستدل بخبر: نهى أن يسلم في حائط، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
(٢) أي فإن باع شاة، أو بقرة، أو غيرهما ذات لبن، أو ذات حمل، ولم يتعرض للبن، ولا للحمل في العقد، ودخل اللبن والحمل تبعا للأم، ويغتفر في التبعية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
(٣) المسك طيب معروف، وفأرته بالهمز ودونه، دم ينعقد في سرة حيوان يسمى غزال المسك، وهو نوع من الظبا، يتميز بهذا الكيس.
(٤) أي فأرة المسك، هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى النافجة، لا يباع المسك فيها للجهالة، كاللؤلؤ في الصدف، ما لم يفتح ويشاهد، فيصح، لعدم الجهالة، واختار ابن القيم وغيره صحة بيعه فيها، لأنها وعاء له يصونه ويحفظه، أشبه ما مأكوله في جوفه، وتجاره يعرفونه، فانتفى الغرر.
(٥) بلا خلاف، كبيض في طير ونحوه، إلا إذا بيعا تبعا، ومفهومه، أنه إذا شاهده صح.
(٦) هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
(٧) ولفظه: «نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>