للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة (١) .

(أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه (٢) أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن (٣) وكذا لو باعه كما يبيع الناس (٤) أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا (٥) .


(١) هذا المذهب، ومنصوص أحمد: يصح اختاره الشيخ، وقال: هو أطيب لنفس المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري، قال ابن القيم: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح، ما يحرمه والمانعون منه يفعلونه، ولا يجدون بدا منه، ولا تقوم مصالح الناس إلا به اهـ والبيع بالسعر له صور إما أن يقول: يعني بالسعر، وقد عرفاه فلا ريب فيه، أو يكون عرف عام أو خاص، أو قرينة تقتضي البيع بالسعر، وهما عالمان فقياس ظاهر المذهب صحته، كبيع المعاطاة، والثالث: إن تبايعا بالسعر لفظا وعرفا، وهما أو أحدهما لا يعلمه صح، ووجه الصحة، إلحاقه بقيمة المثل في الإجارة، إذا دخل الحمام ونحوه.
(٢) لم يصح البيع، للجهل بالثمن.
(٣) وتقدم أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما كالمبيع، سواء جهلاه أو أحدهما.
(٤) أي لم يصح البيع، والفرق بينه وبين قوله: أو ما ينقطع به السعر.
أن ما يبيع الناس قد شرعوا في البيع فيه، وما ينقطع به السعر لم يشرع فيه، وأجازهما الشيخ وتلميذه كما مر، وفي الاختيارات، ولو باع ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح.
(٥) أي أو باعه بدينار أو درهم، مطلق غير معين ولا موصوف وهناك
في البلد نقود من المسمى المطلق متساوية رواجا بفتح الراء، أي نفاقا يعني كلها رائجة لم يصح البيع، لتردد المطلق بينهما لأن الثمن غير معلوم حال العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>