للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (١) (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع (٢) ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع (٣) لأن المبيع معلوم بالمشاهدة (٤) والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين (٥) وهي الكيل والعد والذرع (٦) (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح (٧) لأن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا (٨) .


(١) أي بدرهم ونحوه، صح البيع، والقفيز: ثمانية أرطال بالمكي، ستة عشر بالعراقي، وقيل: ثمانية بالعراقي، وعليه: فهو قفيز الحجاز، وصاع عمر، والقفيز الهاشمي مكوكان، ثلاثون رطلاً عراقيًا.
(٢) لمشاهدة البيع، والعلم به.
(٣) فإنه لا يضر جهلها، ويحرم على بائع، جعل صبرة على نحو ربوة مما ينصبها، ويثبت لمشتر الخيار إن لم يعلم، لأنه عيب، وإن كان تحتها حفرة لم يعلمها بائع، فله الفسخ.
(٤) فانتفت الجهالة وصح البيع.
(٥) فصح البيع، للعلم بالثمن والمثمن.
(٦) أي كيل الصبرة وذرع الثوب، وعد القطيع، فانتفى الغرر.
(٧) البيع، لأنه لم يبعها كلها، ولا قدرًا معلومًا.
(٨) لتناوله القليل والكثير، فإن قصدا بـ «من» ابتداء الغاية، أو أنها للبيان صح، بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك، ويحتمل أن يصح، بناء على قولهم، إذا آجر الدار كل شهر بدرهم، قال ابن عقيل: وهو الأشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>