للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) والنهي يقتضي الفساد (٢) وكذا قبل النداء، لمن منزله بعيد، في وقت وجوب السعي عليه (٣) وتحرم المساومة، والمناداة إذًا (٤) لأنها وسيلة للبيع المحرم (٥) وكذا لو تضايق وقت مكتوبة (٦) .


(١) أي اتركوا البيع، إذا نودي للصلاة، نهى تعالى عن البيع وقت نداء الجمعة، لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم، وعدم صحة البيع، وكذا الشراء لأن اسم البيع يتناولهما جميعًا، ثم قال تعالى: {ذَلِكُمْ} يعني الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع (خير لكم) من المبايعة (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) مصالح أنفسكم.
(٢) أي فساد البيع، وهو ظاهر الآية، فلا يصح البيع بعد ندائها الثاني، على الصحيح من المذهب.
(٣) وهو الوقت الذي يمكنه إدراكها فيه، وإن كان في البلد جامعان تصح الجمعة فيهما فبسبق أحدهما.
(٤) أي وقت وجوب السعي، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، وتحرم أيضًا الصناعات كلها.
(٥) يعني المساومة وسيلة للبيع المحرم، الذي هو ذريعة إلى فواتها، والوسائل لها حكم الغايات.
(٦) أي ولا يصح البيع إذا تضايق وقت مكتوبة ولو وقت الاختيار، وإن كان متسعًا لم يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>