للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (١) (و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه (٢) كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة) (٣) لأنه في معنى البيع المنهي عنه (٤) ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (٥) .


(١) متفق عليه، ولهما أيضًا لا يبع الرجل على بيع أخيه، والنهي يقتضي الفساد.
(٢) أي شراؤه على شراء مسلم، بلا خلاف، ولا يصح، قال الشيخ: يحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذ السلعة أو عوضها اهـ، وكذا اقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه، وطلبه العمل من الولايات، ونحو ذلك، لما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه.
(٣) لإدخاله الضرر على أخيه المسلم، بما بذل من الزيادة بنحو ما ذكر.
(٤) يعني في قوله صلى الله عليه وسلم «لا يبع بعضكم على بيع بعض» «ولا يبع الرجل على بيع أخيه» والبيع: يشمل البيع والشراء، كما تقدم، فيدخل في عموم النهي.
(٥) أي خيار المجلس، وخيار الشرط، واختار الشيخ، وابن القيم، وابن رجب، وغيرهم، التحريم، ولو فات زمن الخيار، لأن ذلك يورث عداوة بين المسلمين.
وذكر الشيخ: أن كلام أحمد، وقدماء أصحابه يدل عليه، لأنه يتسبب إلى ردها بأنواع من الطرق، المقتضية لضرره، وأما قبل العقد فهو سومه على سومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>