للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة (١) أو بالعكس (٢) (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه (٣) أو بعد تغير صفته) (٤) بأن هزل العبد، أو نسي صنعته، أو تخرق الثوب (٥) (أو) اشتراه (من غير مشتريه) (٦) بأن باعه مشتريه، أو وهبه ونحوه (٧) ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز (٨) (أو اشتراه أبوه) أي: أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه، أو زوجته (جاز) الشراء (٩) .


(١) أو بعرض صح، أو باعه بعرض، ثم اشتراه بنقد، صح البيع.
(٢) بأن باعه بفضة، ثم اشتراه بذهب أو بعرض، وفي الإنصاف: لو اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا، وإن كان بنقد، واشتراها بنقد آخر، فاختار الموفق أنه لا يجوز وصوبه في الإنصاف.
(٣) أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا.
(٤) بما ينقصها ولا حيلة جاز.
(٥) ونحو ذلك، كأن قطعت يد العبد.
(٦) أي اشترى المبيع بائعه بنسيئة، ولم يقبض الثمن من غير مشتري المبيع منه بنسيئة.
(٧) أو ورث عنه، ونحو ذلك من أي سبب من أسباب الانتقال.
(٨) ولو بنقد أقل من ثمنه الأول.
(٩) أي لهم، وصح، لأن كل واحد منهم كالأجنبي، بالنسبة إلى الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>