للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الثاني» ما يصح معه البيع (١) وقد ذكره بقوله (وإن شرط أن لا خسارة عليه (٢) أو متى نفق المبيع وإلا رده (٣) أو) شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبـ) ـه (ولا يعتقد) ـه (٤) (أو) شرط (إن أعتق فالولاء له) أي للبائع (٥) .


(١) أي ويبطل الشرط المنافي لمقتضى البيع.
(٢) أي شرط مشتر على بائع أن لا يخسر في مبيع، وكذا إن شرط ضمان المبيع من بلد إلى بلد، فالبيع صحيح، والشرط باطل، لمخالفته لمقتضى العقد، إذ مقتضاه ملكه واستقلاله، فإن تلف فمن ضمان المشتري، يحط ما زاد به الثمن لأجل الشرط.
(٣) أي وإن شرط أنه متى «نفق» بالفتح أي راج المبيع، فربح فيه، وإلا رد المبيع على البائع، بطل الشرط، وصح البيع.
(٤) أي لا يفعل واحدا من هذه الأشياء، فالواو بمعنى «أو» وعبر في المنتهى بـ «أو» فمتى شرط ذلك بطل الشرط وحده، والبيع صحيح، إذ مقتضى العقد التصرف المطلق، ويزيد العتق بترغيب الشارع فيه، وفي الاختيارات -فيما إذا شرط أن لا يتسرى بها- قال: لا بأس ومثله: أن لا يبيعه أو لا يهبه، فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه، أو ينفسخ المبيع؟ على وجهين، وهذا قياس قولنا: إذا شرط في النكاح أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج، إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوكة.
(٥) بطل الشرط وحده، لقصة بريرة، فإنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء
فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» قاله زجرا وتوبيخا، يعلم منه أنه قد بين لهم بطلانه، ثم قال: «فإنما الولاء لمن أعتق»

<<  <  ج: ص:  >  >>