للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانا في دار كبيرة، ذات مجالس وبيوت، فبأن يفارقه من بيت إلى بيت (١) أو إلى نحو صفة (٢) وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح، أو خرج منها، فقد افترقا (٣) وإن كانا في سفينة كبيرة، فبصعود أحدهما أعلاها، إن كانا أسفل، أو بالعكس (٤) وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها (٥) ولو حجز بينهما بحاجز كحائط (٦) أو ناما لم يعد تفرقا، لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد (٧) ولو طالت المدة (٨) .


(١) أو من مجلس إلى مجلس، اختيارا لا إكراها، فلا يسقط اختيارهما، لأن فعل المكره لا يعتبر به شرعا، وكذا لو افترقا فزعا من سيل ونحوه.
(٢) أي أو أن يفارقه إلى نحو صفة، أو من صفة إلى بيت ونحوه، بحيث يعد مفارقا له في العرف.
(٣) ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه.
(٤) أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل، وإن كان بها نحو مجالس، فمن مجلس إلى مجلس.
(٥) ويمشي حيث يعد مفارقا لصاحبه.
(٦) لم يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سترا في المجلس، لم يعد تفرقا.
(٧) وخيارهما باق، وكذا لو قاما جميعا، ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله.
(٨) أو أقاما كرها لعدم التفرق فلا يلزم البيع لقوله: «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» وخيار المجلس بحاله حتى يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>