للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط (١) (مدة معلومة ولو طويلة) (٢) لقوله عليه السلام «المسلمون على شروطهم» (٣) .

ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد (٤) ولا إلى أجل مجهول (٥) ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، فيحرم، ولا يصح البيع (٦) .


(١) أي أو أن يشترطا الخيار مدة خيار المجلس، قبل التفرق منه، ومدة خيار الشرط، كأن يشترطاه يومين مثلا، فإذا كان في آخر اليومين، اشترطاه أيضا صح، لأنه بمنزلة حال العقد.
(٢) فيثبت الخيار فيها، إذا كانت معلومة ويعتبر الطول والقصر بالعرف، قال ابن القيم: يجوز اشتراط الخيار فوق ثلاث، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أحمد ومالك، والقياس المحض: جوازه وفي الاختيارات: يثبت خيار الشرط، في كل العقود، ولو طالت المدة، وللبائع الفسخ في مدة الخيار، إذا رد الثمن وإلا فلا.
(٣) أي ثابتون عليها، لا يرجعون عنها، ولعموم (أوفوا بالعقود) .
(٤) ونفوذه بانقضاء زمن الخيارين، خيار المجلس، وخيار الشرط، فيلغو الشرط ويصح البيع.
(٥) فلا يصح الخيار المجهول، سواء كان أبدا، أو مدة مجهولة، أو أجلا مجهولا، أو تعليقا على مشيئة أو نزول مطر ونحوه، ويصح البيع مع فساد الشرط، كما تقدم وفي الاختيارات إن أطلقا الخيار، ولم يوقتاه بمدة، توجه أن يثبت ثلاثا، لخبر حبان بن منقذ.
(٦) أي ولا يصح اشتراطه الخيار في عقد حيلة، كأن يبيعه دارا ونحوها بمائة مقبوضة، لينتفع بالدار ونحوها، على أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع، وإنما
توصل بالعقد ليربح في قرض، يعني بصورة مقرض حقيقة، وربحه انتفاعه بالمبيع زمن الخيار، فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنا، وشرط عليه الانتفاع بالدراهم مدة القرض، فهو قرض جر نفعا، فيحرم، ولا يصح البيع، لأن حقيقته أن يقول أحدهما: أعطني مائة درهم قرضا وأنتفع بها، وأردها عليك، وأعطيك هذا ونحوه، تنتفع به، وترده علي فيقول الآخر: هذا لا يصح، ولكن
بعني هذا النخل بمائة الدرهم، ولنا الخيار، فإذا انتفعا فسخا البيع، وفي الإنصاف: وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة، ويتداولونه بينهم فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الشيخ: نص أحمد على أنه إذا كان المقصود باشتراط الخيار أن يستوفي المشتري منافعها، ثم يفسخ البائع العقد، ويرد الثمن، ويسترجع الدار لم يجز، لأنه بمنزلة أن يدفع إليه المشتري، دراهم قرضا، ثم يأخذها منه ومنفعة الدار اهـ؛ وأما إن أراد أن يقرضه شيئا، وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له، فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار مدة معلومة، ولم يرد الحيلة، فقال أحمد: جائز: ولا يصح تصرفهما في ثمن ولا مثمن، كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>