للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكسبه) في مدة الخيارين (١) ولو فسخاه بعد (٢) لأنه نماء ملكه، الداخل في ضمانه (٣) لحديث «الخراج بالضمان» صححه الترمذي (٤) وأما النماء المتصل كالسمن (٥) فإنه يتبع العين مع الفسخ، لتعذر انفصاله (٦) .


(١) أي وكسب العبد المبيع ونحوه للمشتري، ولو حصل في يد بائع قبل قبضه، في مدة خيار المجلس، وخيار الشرط، وهو أمانة عند البائع.
(٢) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله.
(٣) أي لأن النماء المنفصل نماء ملك المشتري، الداخل في ضمان المشتري.
(٤) أي الخراج مستحق بالضمان وذلك أن المشتري استعمل المبيع، ووجد فيه عيبا فرده، فقال البائع: يا رسول الله خراجه؟ فقال: «الخراج بالضمان» فما يحصل من غلة العين المبتاعة للمشتري، كأن يشتري عينا، ويستغلها زمانا، ثم يفسخ لخيار، أو يعثر على عيب قديم، لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين، وأخذ الثمن، وللمشتري مستغله، فلو كان المبيع تالفا في يده صار من ضمانه ولم يكن على البائع رد.
(٥) وتعلم الصنعة، والحمل الموجود وقت العقد، ونحو ذلك.
(٦) وقيل: الحمل الموجود وقت العقد مبيع لا نماء، فإذا ردها على البائع بخيار الشرط، لزم رده، لأن تفريق المبيع ضرر على البائع، وبعيب بقسطها، وقال القاضي وابن عقيل: قياس المذهب حكمه حكم الأجزاء، لا الولد المنفصل، فيرد معها، قال ابن رجب: وهو أصح، وجزم به في الإقناع؛ وقيل: لتحريم التفريق على القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>