للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن استأجر منه به عينا (١) هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع) (٢) فإن تصرف لتجربته، كركوب دابة لينظر سيرها (٣) وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار (٤) كاستخدام الرقيق (٥) .


(١) أي كأن استأجر البائع عينا من المشتري، بالثمن المعين، أو غير المعين، وقد قبض فيصح.
(٢) أي هذا الحكم فيما مر إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع وأما ما تحصل به تجربة المبيع كعرضه على البيع وشبهه فلا يحرم، ولا يتعلق به نفوذ ولا استئذان بل هو مأذون فيه، لدعاء الحاجة إليه.
(٣) لم يبطل خياره، لأنه المقصود منه.
(٤) يعني الإشراف على حقيقة المبيع، وتأمل أحواله، فلم يبطل به، ولهذا ثبت خيار المصراة، وكالطحن على الرحى، ليعلم كيف طحنها، ونحو ذلك مما تحصل به تجربة المبيع.
(٥) أي كما لا يسقط الخيار باستخدام الرقيق، ولو لغير تجربة المبيع، لأن الخدمة لا تختص بالملك، فلم يبطل الخيار بها كالنظر، وحده سبعة أيام على المعروف تجربة، ومشتريه أحوج شيء إلى تجربته باستخدامه فافتقر إلى التجربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>