للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو من جهل القيمة، ولا يحسن يماكس (١) من استرسل، إذا اطمأن، واستأنس (٢) فإذا غبن ثبت له الخيار (٣) ولا أرش مع إمساك (٤) .


(١) أي يشاح في المبيع، ويناقص في الثمن، ويحاط صاحبه، من بائع ومشتر، فيثبت له الخيار، لأنه حصل له الغبن لذلك، ولجهله بالبيع، أشبه القادم من سفر.
(٢) أي من قولهم: استرسل إذا اطمأن وسكن، وفي القاموس: استرسل إليه، انبسط واستأنس، ضد استوحش، وقال أحمد: المسترسل الذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع، ويقول: أعطني هذا: معتمدا على صدق غيره، لسلامة سريرته فينقاد له انقياد الدابة لقائدها.
(٣) أي فإذا غبن غبنا يخرج عن العادة، ثبت له الخيار، ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بالقيمة، ما لم تكن قرينة تكذبه، لخبر حبان «فقل: لا خلابة» أي لا خديعة، وأما من له خبرة بسعر المبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو تثبت لم يغبن، فلا خيار لعدم التغرير.
(٤) أي ولا أرش لمغبون مع إمساك مبيع، في صور الغبن الثلاث، لأن الشرع لم يجعله له، ولم يفته جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته، بل إما أن يرده ويأخذ ثمنه، أو لا يرده بخلاف الرد بالعيب على ما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>