للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا (١) ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (٢) . وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين (٣) (ولكل) المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) (٤) وكذا إجارة (٥) وإن رضي أحدهما بقول الآخر (٦) .


(١) أي فيحلف البائع أولا، لقوة جنبته، لأن المبيع يرد إليه، ويجمع بين النفي والإثبات، النفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، وظاهره وجوب البداءة بحلف البائع، ثم المشتري، وإن لم يبدأ بحلف البائع، لا يكتفى بحلف المشتري.
(٢) ويقدم النفي، ويحلف وارث على البت، إن علم الثمن، وإلا على نفي العلم.
(٣) وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به.
(٤) ولو بلا حاكم، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة، أشبه رد المعيب، ولا يفسخ إلا بفسخهما، لأنه عقد صحيح، فلم ينفسخ باختلافهما، وتعارضهما في الحجة.
(٥) أي فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، لأنها بيع النافع، فيحلف مؤجر: ما أجرته بكذا، وإنما أجرته بكذا، ثم يحلف مستأجر: ما استأجرته بكذا، وإنما استأجرته بكذا، ولكل منهما الفسخ بعد التحالف، إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.
(٦) أقر العقد، لأن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه فلا خيار له.

<<  <  ج: ص:  >  >>