للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولتغير ما تقدت رؤيته) العقد (١) وبذلك تمت أقسام الخيار

ثمانية (٢) .


(١) وتقدم أنه يثبت الخيار به باتفاق الأئمة.
(٢) قيل ويتجه، أن يزاد: التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح، أو فاسد على ما مر، والعاشر: لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع، والحادي عشر، لظهور عسر مشتر ولو ببعض الثمن، هرب أولا، حجر عليه لفلس، أو غيب ماله ببعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>