للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه السلام «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»

متفق عليه (١) ويصح عتقه (٢) وجعله مهرا، وعوض خلع (٣) ووصية به (٤) .


(١) وفي لفظ «حتى يقبضه» وحكاه الشيخ إجماعا، ولمسلم «حتى يكتاله» أي حتى يأخذه بالكيل، قال ابن عباس: ولا أحسب غيره إلا مثله، ولأحمد «إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» ولأبي داود «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» قال الشيخ: وابن القيم وغيرهما: علة النهي عن البيع قبل القبض، عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه، وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ، وتأكد بالنهي عن ربح ما لم يضمن.
(٢) أي عتق المبيع قبل قبضه، لقوة سرايته، كما لو اشترى عبيدا على أنهم عشرة فأعتقهم قبل عدهم، صح العتق قولا واحدا، قال الشيخ: يملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل قبضه إجماعا فيهما.
(٣) أي ويصح جعل المبيع مهرا قبل قبضه، ويصح جعله عوض خلع، لاغتفار الغرر اليسير فيهما، فخرج عن حكم البيع إذ البيع لا تغتفر فيه الجهالة اليسيرة.
(٤) أي قبل قبضه، لأنها ملحقة بالإرث، وتصح بالمعدوم، وكذا كل ما ملك بعقد سوى البيع، قال الشيخ: ومن اشترى شيئا، لم يبعه قبل قبضه، سواء المكيل والموزون وغيرهما، وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أولا، وعلى ذلك تدل
أصول أحمد، ويجوز التصرف فيه بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه، والشركة فيه، وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه، بالبيع وغيره، لعدم قصد الربح، وإذا تعين ملك إنسان في موروث، أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه، بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>