للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) (١) لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع (٢) بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس (٣) فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم يتفرقا، وبينهما شيء» رواه الخمسة (٤) .


(١) أي ببيع، وإجارة، ورهن، وعتق، وغير ذلك، سواء تمكن من قبضه أولا، وعنه: لا يجوز: وهو قول أكثر العلماء، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، لا يرون بيع شيء قبل قبضه، واختاره الشيخ وغيره.
(٢) وللبيهقي: في بقيع الغرقد، ولم يكن إذا ذاك فيه قبور والآن هو معروف بالمقبرة شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) أي نبيع بالدنانير، ونأخذ الدراهم وفي لفظ: أبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق، وآخذ مكانها الدنانير.
(٤) وصححه الحاكم، والحديث استدلوا به على جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، وقالوا: إن قيل مقتضى الحديث صحة التصرف فيما يحتاج لحق توفية قبل قبضه، قيل: إنها في الذمة فليست كمبيع، بل هي من قبيل بيع الدين لمن هو عليه، بالدين لمن هو عليه، وهو صحيح بشرطه، والحديث دليل على جواز قضاء الذهب عن الفضة وبالعكس، وأن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، وتقدم النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>