للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا كالكتان (١) لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد» رواه أحمد ومسلم (٢) .


(١) والقطن، وكالحرير، والصوف، والحديد، والنحاس، والذهب والفضة، ونحو ذلك، وفي الاختيارات، العلة في تحريم ربا الفضل الكيل والوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، وطائفة خصت المكيلات بالقوت، وصوبه ابن القيم.
قاعدة كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم، من جنس واحد، ففيه الربا، ورواية واحدة، كالأرز، والدخن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم، ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختلف جنسه، فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالتبن، والنوى، والقت، والطين، إلا الأرمني، فإنه يؤكل دواء، فيكون موزونا مأكولا، فهو من القسم الأول، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل، أو الوزن، من جنس واحد، ففيه الخلاف، وقال الشارح: الأولى حله.
(٢) فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب، بجميع أنواعه، من مضروب وغيره، والفضة بالفضة، بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وحكاه النووي وغيره إجماعا، والبر بالبر وهو الحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر بجميع أنواعه، والملح بالملح، مثلا بمثل في المقدار، وسواء بسواء وروي «وزنا بوزن» فلا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا اتفاقا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي يدا بيد، أي حالا، مقبوضا في المجلس، قبل افتراق أحدهما عن الآخر.
وحكي الوزير وغيره إجماع المسلمين على أنه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأنه لا يباع غائب منها بناجز، وحرم في هذا الجنس الربا من طريق الزيادة والنساء، وإذا اتفقا في العلة، واختلفا في الجنس، منع النساء، وجاز التفاضل، وإن اختلفا في العلة جاز النساء والتفاضل، واستثنى النقدان من الموزونات. لئلا ينسد باب السلم، ولإجماعهم على جواز إسلامهما في الموزونات من الحديد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>