للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) يباع (موزون بجنسه إلا وزنا) (١) فلا يصح كيلا (٢) لقوله عليه السلام «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل» رواه الأثرم، من حديث عبادة بن الصامت (٣) ولأن ما خولف معياره الشرعي، لا يتحقق فيه التماثل (٤) .


(١) كذهب بذهب، وفضة بفضة، ونحاس بنحاس، وحديد بحديد، ونحو ذلك مما أصله الوزن.
(٢) لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي.
(٣) فأما الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فهو في صحيح مسلم وغيره، وأما البر ونحوه فجاء مدا بمد، أي مكيالا بمكيال، مثلا بمثل، سواء بسواء، ولأبي داود «مدين بمدين» وحكى الوزير وغيره الاتفاق على أنه لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي، وأما ما لا يتهيأ فيه الكيل، كالتمور التي تغشاها المياه فالوزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة، جعل الكيل معيارا له، فيستفاد منه تأصيل المماثلة، وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن -مثل الأدهان- يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا.
(٤) أي فلا يجوز إلا بمعياره الشرعي وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، ولا عبرة بالمساواة في القيمة، مع اختلاف الكيل أو الوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>