للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير (١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا، حتى تميز بينهما» (٢) قال: فرده حتى ميز بينهما (٣) .


(١) قال: وفيها خرز وذهب، وفي رواية: خرز معلق بذهب.
(٢) ولمسلم -حتى تفصل- ولأبي داود قال: إنما أردت الحجارة.
(٣) ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» فدل على تحريم بيع الذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل من ذلك الغير، ويميز عنه، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية، لاتحادهما في العلة، وهو تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فإذا كان مع أحد العوضين شيء لم يجز، لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق، كما تعذر الوقوف على التساوي في القلادة من غير فصل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو المفتى به.
وجوز الشيخ بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل التماثل في مقابلة الصنعة، وفي الإنصاف: وعمل الناس عليه اهـ. وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصوده، واختاره الشيخ، والمذهب والمفتى به الأول، سدا للذريعة، وفي الإنصاف: يجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعة، كالمعمول من الذهب، والفضة، والصفر، والحديد والرصاص، والنحاس، ونحوه، وكالمعمول من الموزونات كالخواتم والأسطال، والإبر، والسكاكين، والأكسية ونحو ذلك، اختاره الموفق: والشيخ، وصوبه في الإنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>