للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا) (١) فإن كان أحدهما نقدا -كحديد بذهب- أو فضة جاز النساء (٢) وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا (٣) إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض (٤) واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في الإقناع (٥) (كالمكيلين، والموزونين) ولو من جنسين (٦) .


(١) أي ذهبا أو فضة، بل كانت علة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيل بمكيل من جنسه أو غيره، فلا يجوز النساء فيهما، وقال الموفق: كل شيئين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به، يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة، بغير خلاف نعلمه.
(٢) قال الموفق وغيره: بغير خلاف، لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم الدراهم والدنانير.
(٣) قيدوه بالأغلبية لأنه يمكن السلم بغيره.
(٤) إلحاقا لها بالنقد، بخلاف الكاسدة، وهذا المذهب عند أكثر الأصحاب وجزم به في المنتهى.
(٥) أي اختار ابن عقيل وشيخ الإسلام وغيرهما أنه لا يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة، يعني أنه يتعامل بها، بل جوزوا فيه النساء، وتبع صاحب الإقناع ابن عقيل وغيره، ونصه: ولو في صرف فلوس نافقة به.
(٦) لا يجوز فيهما النساء، لأنهما مالان من أموال الربا، علتهما متفقة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض كالصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>