للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا (١) بدار إسلام أو حرب) لما تقدم (٢) إلا بين سيد ورقيقه (٣) وإذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا (٤) فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح (٥) وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين (٦) .


(١) سواء تفرقا أو لا، من جنسه أولا.
(٢) أي من الدليل على التحريم، وفي الإنصاف: يحرم بين المسلمين، في دار الإسلام والحرب بلا نزاع.
(٣) ولو كان الرقيق مدبرا، أو أم ولد، لأن المال كله للسيد، وكذا مكاتب في صورة ما إذا كاتبه، وكان في آخر نجم عليه عشرة مثلا، قال: أريد أن أقدم لك عن العشرة تسعة.
(٤) أي قضاه دراهم متفرقة، ليس دفعة واحدة.
(٥) بأن يقول: هذه الدراهم مثلا عن عشرة، وهذان الدرهمان عن دينار، كل شيء منها بما يقابله، صح الصرف.
(٦) أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت، ثم حاسبه بعد ذلك، فصارفه بها، وقت المحاسبة لم يصح، لأنه بيع دين بدين، حيث تبايعاه في الذمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>