للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي إذا كانت الأرض يصح بيعها (١) فإن لم يجز كسواد العراق فلا (٢) (و) شمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار (٣) (و) شمل (الباب المنصوب) وحلقته (٤) (والسلم والرف المسمورين (٥) والخابية المدفونة) (٦) والرحى المنصوبة (٧) .


(١) وذلك بأن لم تكن موقوفة ونحوه.
(٢) أي فلا يشمل العقد أرض الدار المبيعة ونحوه، وذكر ذلك بعض الأصحاب، وتقدم صحة بيع المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، وصرح الموافق وغيره أنه لا بأس بحيازتها، وبيعها، وشرائها وسكناها، وقال أبو عبيد: ما علمنا أحدا كره ذلك، واقتسمت خطط بالكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وغيرها من البلدان، فما عاب ذلك أحد، ولا أنكره.
(٣) أي وشمل العقد بناء الدار، وشمل سقفها، من خشب أو أحجار أو غير ذلك، وشمل درجها ونحوه، لدخوله في مسماها.
(٤) لاتصال الباب بالدار، وكونه لمصلحتها، واتصال الحلقة به، فأخرج الملقى فيها بغير نصب.
(٥) السلم -بضم السين وفتح اللام- المرقاة، مأخوذ من السلامة تفاؤلا، والرف شبه الطاق، يجعل عليه طرائف البيت، فإذا كانا مسمرين شملهما العقد، وإلا فلا.
(٦) أي وشمل العقد الخابية يعني الحِبَّ، إذا كانت مدفونة، للانتفاع بها، وكذا الأجرنة المبنية، فإن لم تكن الخابية مدفونة، ولا الأجرنة مبنية لم يتناولها العقد.
(٧) أي وشمل العقد حجر الرحى السفلاني، إذا كانت منصوبة وإلا فل. ا

<<  <  ج: ص:  >  >>