للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح) السلم (بألفاظ البيع) (١) لأنه بيع حقيقة (٢) (و) بلفظ (السلم، والسلف) (٣) لأنهما حقيقة فيه (٤) إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه (٥) (بشروط سبعة) زائدة على شروط البيع (٦) .


(١) كما بتعت منك ما صفته كذا، وكيله كذا، إلى كذا، وبكل ما ينعقد به البيع، كتملكت ونحوه، ويشترط له ما يشترط للبيع لكن إلى أجل فشمله اسمه.
(٢) إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم، لما يأتي، بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود، وفي المعدوم بالصفة كما تقدم، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة، وإن كان جنسه موجودًا.
(٣) كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، أو أسلفتك كذا في كذا.
(٤) أي في السلم والسلف.
(٥) فينعقد السلم بكل ما دل أحد اللفظين عليه.
(٦) أي السبعة المتقدمة في البيع، إذ هي معتبرة هنا، قال الوزير وغيره:
اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط، أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلوم، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وزاد أبو حنيفة: تسمية المكان الذي يوفيه فيه، إذا كان له حمل ومؤونة، وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>