للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (١) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة (٢) كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاًّ) لما سبق (٣) (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول (٤) .


(١) فإنه سمي سلما وسلفًا لتعجل أحد العوضين، وتأخر الآخر، ومعناه: تأجيل مسلم فيه، وتعجيل رأس ماله، وبالحلول يكون بيعًا، لأن الشارع إنما رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم، فلا يثبت عند الجمهور.
(٢) أي أثر في زيادته لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن، وأيضًا السلم إنما يكون لحاجة المفاليس، الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها، ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة غالبًا.
(٣) أي من الخبر والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، وقال الزركشي: كثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين، فمن ثم قال بعضهم: أقله شهر، ولا خلاف في السلم إلى وقت يعلم بالأهلة، لعموم قوله {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} وذلك نحو أول الشهر، أو أوسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، ونحو ذلك، ويجوز بغيرها مما يعرفه المسلمون، ويكون مشهورًا عندهم لا يختلف، وعند الشيخ: يصح حالاً إن كان في ملكه، وإلا فلا.
(٤) فلا يصح السلم عند الجمهور، وكذا إن أسلم مطلقًا، ولم يغيه بغاية، لم يصح السلم، فلا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم، قال الموفق: لا خلاف أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح، ويصح البيع، ويكون الثمن حالاً، كما لو شرط فيه الخيار، أو يفسخ البيع والخيار للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>