للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كـ (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج، لأنه يختلف، فلم يكن معلومًا (١) (ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب كـ (ـيوم) ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن (٢) (إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة (٣) (كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه (٤) إذ الحاجة داعية إلى ذلك (٥) .


(١) أي فلم يصح السلم، لاختلاف هذه الأشياء، وهذا أحد القولين، والقول الثاني: يصح إلى الحصاد والجذاذ، ويتعلق بأولهما عند الأكثر، وإن منع في المجهول، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
قال عبد الله بن الشيخ محمد: إذا باع إلى الحصاد والجذاذ – وهو القطع في نخل وغيره – فهذا لا بأس به لازم، للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم، واختلافه يسير، وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطا، وذلك أنه أجل تعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه ما لو قال: إلى رأس السنة.
(٢) فلم يصح السلم لفوات شرطه، وعنه: يصح حالاً. اختاره الشيخ، واستدلوا بخبر «ما ليس عندك» لأنه لو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا.
(٣) فيصح السلم نص عليه، وهو مذهب مالك، لأن كل بيع جاز إلى أجل، يجوز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
(٤) كعسل، ودقيق، ورطب، سواء بين ثمن كل قسط أو لا.
(٥) ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم، المسلم يرتفق برخص المثمن، والمسلم إليه بتعجيل الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>