للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان (١) وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدًا (٢) (وإن عقدا) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزومًا (٣) وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد (٤) وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل (٥) ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه (٦) .


(١) ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح، كما لو ذكره في مكان العقد، وقيل: لا يصح. لأنه شرط خلاف مقتضى العقد، ورجح جماعة الصحة، لأنه نفي للجهالة وقطع للتنازع.
(٢) لأنهما شرطا مقتضى العقد بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً واحدًا، وكما لو شرطا الحلول في ثمن المبيع.
(٣) لأنهما إن تركا ذكر مكان الوفاء كان مجهولاً، وأفضى إلى التنازع.
(٤) أي وإن لم يشترطا مكان الوفاء – حيث عقداه ببر أو بحر أو دار حرب، ونحو ذلك، مما لا يمكن التسليم فيه – فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، ببر ونحوه قطعًا.
(٥) أي فاشتراط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً.
(٦) أي ومع الاختلاف في تعيين مكان الوفاء، يقبل قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه كالغارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>