للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه (١) ويصح بلفظه، وبلفظ السلف (٢) وكل ما أدى معناهما (٣) وإن قال: ملكتك. ولا قرينة على رد بدل فهبة (٤) (ويملك) القرض (بقبضه) كالهبة، ويتم بالقبول (٥) وله الشراء به من مقرضه (٦) (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (٧) .


(١) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، وناظر وقف منه.
(٢) أي ويصح القرض بلفظ القرض، وبلفظ السلف، لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم.
(٣) نحو: ملكتك هذا على أن ترد على بدله. أو: خذ هذا، انتفع به، ورد لي بدله. ونحوه، أو توجد قرينة، دالة على إرادته كأن سأله قرضًا فليس بهبة.
(٤) لأنه صريح في الهبة، فيحكم أنه هبة، إذا ترافعا، وقد اتفقا على لفظ التمليك، فإن اختلفا، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه، لأن التمليك من غير عوض هبة.
(٥) أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع، ويملك ويلزم بقبضه، سواء كان مكيلاً أو نحوه، أو معينا كثوب ونحوه، فلا يفهم من تمام العقد الملكية.
(٦) أي وللمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة، لأنه ملكه،
فكان له التصرف فيه بما شاء.
(٧) أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه، للزومه من جهته، وملكه
له ملكًا تامًا بالقبض، ما لم يفلس القابض، ويحجر عليه، فله الرجوع به، كما يأتي في الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>