للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث لم يتعيب (١) وإن كان متقومًا (٢) لم يلزم المقرض قبوله (٣) وله الطلب بالقيمة (٤) (وإن كانت) الدراهم التي وقع القرض عليها (مكسرة (٥) أو) كان القرض (فلوسًا، فمنع السلطان المعاملة بها) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس (٦) (فله) أي للمقرض (القيمة وقت القرض) (٧) .


(١) أي القرض، كحنطة ابتلت، أو عفنت، فلا يلزمه قبولها، لأن عليه فيه ضررًا، لكونه دون حقه.
(٢) أي وإن كان القرض متقومًا، وهو ما عدا المكيل والموزون، مما لا مثل له، كالثياب، والحيوان، ونحوها، ورده المقترض، ولو لم يتغير سعره، ولم يتعيب.
(٣) إن أخذ مثله جاز، وإن شاء طالب بالقيمة، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته، فلا يلزمه الاعتياض عنها.
(٤) لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته، كما في الإتلاف والغصب، والوجه الثاني يجب رد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد مثله، وجوز الشيخ وغيره رد المثل بتراضيهما، لأن الحق لا يعدوهما، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي، ويعتبر مثل صفاته تقريبًا، فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون، وتعتبر حين القرض، لأنها حينئذ تثبت في الذمة.
(٥) أي مثلاً، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.
(٦) أو منع نائبه فكذلك، وسواء اتفق الناس على المعاملة بها أو لا.
(٧) وهو وقت ثبوتها في ذمته، لاختلاف القيم في الزمن اليسير، بكثرة الرغبة وقلتها، قال أحمد: يقومها كم تساوي يوم أخذها، ثم يعطيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>