للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه عقد إرفاق وقربة (١) فإذا شرط فيه الزيادة أَخرجه عن موضوعه (٢) (وإن بدأ به) أي بما فيه نفع، كسكنى داره (بلا شرط) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز، لا قبله (٣) (أَو أَعطاه أجود) بلا شرط جاز (٤) .


(١) أي إلى الله تعالى، وطلب مثوبة، قال ابن عمر: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف لتأخذ به طيبًا بخبيث، فذلك الربا.
(٢) وهو القربة بإرفاق المقترض ونفعه، إلى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضة، فلا يصير قرضًا، ولا معاوضة شرعية، لأن لها شروطًا معروفة.
(٣) أي لا قبل الوفاء، فإنه لا يجوز مطلقًا، بخلاف ما بعده، لأنه لم يجعله عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض.
(٤) كما لو أعطاه صحاحًا عن مكسرة، أو أعطاه نقدًا أجود مما اقترض،
أورد نوعًا خيرًا مما أخذ، قال الموفق: تجوز الزيادة في القدر والصفة، يعني بلا شرط، ولا مواطأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>