للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو جائز بالإجماع (١) ولا يصح بدون إيجاب وقبول، أو ما يدل عليهما (٢) ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته (٣) وكون راهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون، أو مأذونًا له فيه (٤)


(١) بل بالكتاب والسنة وبالإجماع، قال تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمعوا على جوازه في السفر، والجمهور على جوازه في الحضر، وحكي اتفاقًا، مع وجود كاتب فإن الكل في الآية خرج مخرج الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط، للسنة المستفيضة في ذلك، وليس بواجب إجماعًا، لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان، وإنما جاز حفظًا للأموال وسلامة من التنازع.
(٢) أي ولا يصح الرهن بدون إيجاب، كرهنتك هذا الشيء. وقبول كقبلت هذا الشيء، أو ارتهنته، أو ما يدل على الإيجاب، والقبول كمعاطاة، وأركانه أربعة: الصيغة، والمرهون، والمرهون به، والمتعاقدان.
(٣) أي ويشترط للرهن ستة شروط، أحدها معرفة قدر الرهن، ومعرفة جنسه وصفته، لأنه عقد على مال، فاشترط العلم به، وجعل وثيقة بحق، ولا يحصل التوثيق بدون معرفته.
(٤) أي ويعتبر كون راهن جائز التصرف بلا نزاع، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح بدونه، قال ابن رشد: لا خلاف أن من صفة الراهن، أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، وكل من صح أن يكون راهنًا صح أن يكون مرتهنًا. اهـ. وذلك بأن يكون مالكًا للمرهون ولو لمنافعه، ومقتضاه: أن المرهون لا يطلق عليه اسم الرهن، ونص الآية {فَرِهَانٌ} وهو جمع رهن بمعنى مرهون، والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة في حق، ويجوز أن يرهن مال نفسه على دين غيره، ولو بغير رضاه كإعارته شيئًا للمرتهن، صرح به الشيخ، وأن يكون المرهون مأذونًا له فيه، كأن استعار أو استأجر ما يصح رهنه ليرهنه، ولو لم يبين قدر الدين، لكنه ينبغي أن يبين له ذلك، والمرتهن والجنس الذي يرهنه به ومدته، فإن شرط له شيئًا فخالفه لم يصح، حكاه ابن المنذر إجماعًا، إلا إذا أذن في رهنه بقدر فزاد عليه، فيصح في المأذون فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>