للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (يصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) (١) لأن القصد منه الاستيثاق بالدين، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن (٢) عند تعذره من الراهن (٣) وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها (٤) .


(١) من غير استثناء، وأخرجت العين المنافع، فإنه لا يصح رهنها مع صحة بيعها، ولو كانت العين نقدًا أو مؤجرًا أو جعلا، ويسقط ضمان العارية لانتقالها للأمانة، وإن لم يستعملها المرتهن، فإذا استعملها صارت مضمونة عليه.
(٢) أي المرهون، وكثيرًا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
(٣) أي عند تعذر استيفاء الدين، من الغريم الراهن للعين، ودين الآدمي واجب قضاؤه على الفور عند المطالبة وإلا فقيل: لا. وقال ابن رجب إن لم يكن عين وقتا للوفاء، فأما إن عين وقتا للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأن تعيين الوفاء فيه كالمطالبة. اهـ. وإذا لم يكن يعلم به فيجب إعلامه، وفيه وجه: يجب على الفور من غير مطالبة. وذكره القاضي والموفق محل وفاق.
(٤) أي الاستيثاق الموصل للدين، متحقق في كل عين مرهونة يجوز بيعها، سواء كانت مما يبقى إلى حلول الأجل أولا، كالبطيخ، ويباع ويكون ثمنه رهنًا مكانه، لأن حفظه متعين في بيعه، فيحمل عليه مطلق العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>