للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقًا (١) ومتى حل الحق ولم يقضه، فللمرتهن بيعه، واستيفاء دينه منه (٢) ويرجع المعير بقيمته، أو مثله (٣) وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن (٤) (ولا ينفذ تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر) (٥) .


(١) أي سواء عين مدة الرهن، أو العارية أو لا، حالاً كان الدين أو لا، في محل الحق أو قبله، لأن العارية لا تلزم، وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضي الإجارة، للزومها.
(٢) لأن هذا هو مقتضى الرهن.
(٣) أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار، إن كان متقومًا، أو مثله إن كان مثليًا يوم بيعه، وإلا يكن مثليًا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به، صوبه في الإنصاف وغيره.
(٤) أي وإن تلف المعار ضمنه الراهن، لأن العارية مضمونة مطلقًا، لا المؤجر، لأن المؤجر أمانة، إن لم يتعد أو يفرط، وفي هذه الصورة العارية مستمرة حتى بعد الرهن، لانتفاع المستعير بها في ذلك.
(٥) أما المرتهن فالرهن أمانة في يده، وأما الراهن فإذا تصرف في الرهن المقبوض بغير إذن المرتهن، ببيع، أو هبة أو وقف أو رهن ونحوه، فتصرفه باطل قولاً واحدًا، وفي الوقف وجه أنه يصح، وقال الموفق وغيره: الصحيح أنه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>