للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والولد، والثمرة، والصوف (١) (وكسبه، وأَرش الجناية عليه، ملحق به) أي بالرهن، فيكون رهنًا معه (٢) ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (٣) (ومؤونته) أي الرهن (على الراهن) (٤) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (٥) .


(١) أي والولد ملحق بالرهن، وهو مذهب مالك، لأنه يتبع الأصل في الحقوق الثابتة، والثمرة ملحقة بالرهن، والصوف، والشعر، واللبن، وورق الشجر، ونحو ذلك، وهو قول أصحاب الرأي، أي أن النماء يتبع الرهن، لأنه عقد يستتبع النماء، فتعلق به حق الرهن كالأصل، وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي، فهو تبع للأرض، ولا يجوز للمرتهن قطعه، وإن بيعت بيع معها.
(٢) أي وكسب الرهن ملحق به وكذا مهر أمة، حيث وجب رهن، وأرش الجناية على الرهن رهن، لأنه بدل جزئه، فكان منه كقيمته لو أتلف، وهذا مذهب الشافعي وغيره، والحاصل أن نماء الرهن وغلاته رهن كالأصل، لأن حكم الرهن يثبت في العين بعقد المال، فيدخل فيه النماء والمنافع، كالملك بالبيع وغيره، وكون الكسب من الرهن من المفردات، وعند الثلاثة لا يدخل، فالله أعلم.
(٣) لأن الرهن عقد على العين، فيدخل فيه ما ذكر ونحوه، كالبيع والهبة.
(٤) أي ومؤنة الرهن من طعامه، وكسوته، ونحو ذلك على الراهن، حكاه الوزير وغيره إجماعًا.
(٥) أي لا يستحق المرتهن الرهن إذا عجز صاحبه عن فكه "له غنمه" أي زيادته "وعليه غرمه" هلاكه ونفقته، والشاهد من الحديث أن مؤنته على الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>