للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الراهن أذن للمرتهن (١) أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه باعه) (٢) لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن (٣) وإن كان البائع العدل، اعتبر إذن المرتهن أيضًا (٤) (ووفى الدين) لأنه المقصود بالبيع (٥) .


(١) أي في بيع الرهن ولم يرجع عن إذنه، باعه ووفى الدين، لأنه وكيل ربه.
(٢) أي أو كان الراهن أذن للعدل الذي تحت يده الرهن في بيع الرهن، باعه ما لم يرجع الراهن عن الإذن في بيعه، ووفى الحق من ثمنه، لأن هذا هو المقصود من الرهن، وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه، فصح البيع، كما في غير الرهن، ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول.
(٣) أي لأن المرتهن والعدل مأذون لهما في بيع الرهن، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن أيضًا عند محل الحق، إذ الأصل بقاؤه على الإذن، بل يعتبر عدم الرجوع عن الإذن، فإن عزله صح عزله، وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن: قال ابن أبي موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك. فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. اهـ. وهذا الذي ذهب إليه مالك وغيره، هو الذي ينبغي المصير إليه، خصوصًا لما كثر الغش والخداع، وانفتح باب الحيل.
(٤) لأن الحق له، فلم يجز حتى يأذن في البيع، وإن باع العدل الرهن، ثم ظهر المبيع مستحقًا، رجع المشتري به على الراهن إن أعلمه العدل، لأنه وكيل، وإلا فعلى الوكيل.
(٥) أي لأن وفاء الدين هو المقصود ببيع الرهن، إذ هو وثيقة فيه، ليباع عند حلول الدين، إذا امتنع الراهن من الوفاء، وهذا لا نزاع فيه ويحرم مطله، ولا يجوز إجباره على المناجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>