للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن برئت ذمة المضمون عنه) من الدين المضمون، بإبراء، أو قضاء، أو حوالة ونحوها (١) (برئت ذمة الضامن) لأنه تبع له (٢) (لا عكسه) فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن (٣) لأَن الأَصل لا يبرأ ببراءة التبع (٤) .


(١) كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غيره.
(٢) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافًا، ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن، ولو أبرأ شخص غريمه لجهالة سقوطه عن الضامن لم يبرأ صرح به ابن عطوة وغيره، وفي مغني ذوي الأفهام: من فعل له شيء في مقابلة براءة أو إقرار فلم يكن، لم يبطل، ويرجع به، باتفاق الأئمة.
(٣) وكذا لو أقر المضمون له ببراءة الضامن، لم يبرأ مضمون عنه.
(٤) ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها، فلم تبرأ ذمة الأصل، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء، وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له، لأنه حق واحد، فإذا استوفي زال تعلقه بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>