للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتصح الكفالة بـ) ـبدن (كل) إنسان عنده (عين مضمونة) (١) كعارية ليردها أو بدلها (٢) (و) تصح أيضًا (ببدن من عليه دين) (٣) ولو جهله الكفيل (٤) لأن كلا منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان (٥) .


(١) فأخرج نحو الوديعة، والشركة، والمضاربة، لأنها أمانة، فلا تصح الكفالة بالأمانات، كما تقدم في الضمان، إلا إن كفله بشرط التعدي فيها صحت كالضمان.
(٢) أي ليرد نحو العارية والغصب إن كانت باقية، أو بدلها إن لم تكن باقية.
(٣) أي وتصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم أو يؤول إلى اللزوم، فتصح بصبي ومجنون، لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف، وببدن محبوس، وغائب عند الجمهور، لأن كل وثيقة صحت مع الحضور، صحت مع الغيبة والحبس، وقيل: يؤخذ منه أنها لا تصح كفالة الولد بوالده.
(٤) أي ولو جهل المال الكفيل، إذا كان يؤول إلى العلم.
(٥) أي لأن كلا من العين والدين حق مالي، فصحت الكفالة به، كما صح الضمان والكفالة بالبدن لا بالدين، والدين يصح ضمانه ولو كان مجهولاً، إذا آل إلى العلم، مع أنه التزام بالمال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداءً أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>