للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا (١) وما ليس بمستقر عرضة للسقوط (٢) فلا تصح على مال كتابة (٣) أو سلم (٤) أو صداق قبل دخول (٥) أو ثمن مدة خيار، ونحوها (٦) وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة (٧) .


(١) أي سواء رضي المحال عليه أو لا، فسخ العقد أو لا.
(٢) أي فلا تثبت الحوالة فيما هذا صفته.
(٣) أي فلا تصح حوالة سيد على مال الكتابة، لعدم استقراره، فإن له أن يمتنع من أدائه ويعجز نفسه، وتصح على غير مال الكتابة، كبدل قرض، وثمن مبيع، لأنه دين مستقر، وحكمه حكم الأحرار في المداينات.
(٤) أي ولا تصح الحوالة على مسلم فيه، لعدم استقراره، ولا على رأس ماله بعد فسخه، لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه وتقدم.
(٥) أي ولا تصح الحوالة على صداق قبل دخول ونحوه مما يقرر الصداق، لعدم استقراره، وتصح بعد دخول ونحوه.
(٦) أي ولا تصح على ثمن، بأن أحال البائع على المشتري في مدة خيار مجلس أو شرط، ونحوها كأن أحال على أجرة قبل استيفاء المنافع، إن كانت على عمل، وقبل فراغ المدة إن كانت الإجارة على مدة، لعدم استقراره، وكذا لو أحال على عين من وديعة، أو مضاربة، أو شركة، لأنه لم يحل على دين، قال الشيخ: وليس للابن أن يحيل على أبيه إلا برضاه.
(٧) أي في الاستقراض ممن أحاله عليه، لها أحكام الوكالة، وليست حوالة، لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>