للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل، أو فلس، أو موت، أو غيرها (١) وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق، أو دونه في الصفة أو القدر (٢) أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز (٣) (ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أي رضى المحيل (٤) لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (٥) ويعتبر أيضًا علم المال (٦) .


(١) كأن تعذر استيفاؤه من المحال عليه، لأنها براءة من دين، ليس فيها قبض ممن هي عليه، ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو أبرأه من الدين، وأحال علي رجلاً بدين، فمات المحال عليه، فأخبره، فقال: اخترت علينا.
(٢) أي وإن اجتمعت الشروط، وصحت الحوالة، فتراضيا بأن يدفع المحال عليه إلى المحال خيرًا من حقه أو رضي المحال بدون حقه في الصفة أو القدر جاز.
(٣) أي أو رضي المحال عليه المؤجل بتعجيله، أو من له الحال بانتظاره، أو العوض عنه، جاز ذلك، لأن الحق لهما، ولجوازه في القرض، ففي الحوالة أولى، إلا إن جرى بين العوضين ربا النسيئة، كما لو كان المحال به من الموزونات فعوضه موزونا من غير جنسه، أو مكيلاً من غير جنسه، فيشترط فيه التقابض بمجلس التعويض.
(٤) قال الموفق وغيره: بلا خلاف.
(٥) فاعتبر رضاه في ذلك، وهذا "الشرط الثالث" من شروط الحوالة.
(٦) أي المحال به وعليه للعاقدين، بأن يكون كل من الدينين مما يصح السلم فيه، مثليا كان أو لا، لاعتبار التسليم، والجهالة تمنعه، فاشترط العلم به، وهو "الشرط الرابع" فلا تصح بعوض دين على بعض دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>