للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، فهو إبراء من الخمسين، ووعد في الأُخرى (١) ما لم يقع بلفظ الصلح، فلا يصح كما تقدم (٢) (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً) لم يصح (٣) في غير الكتابة (٤) لأنه يبذل القدر الذي يحطه، عوضًا عن تعجيل ما في ذمته (٥) وبيع الحلول والتأْجيل لا يجوز (٦) .


(١) أي فيصح الإبراء في الخمسين، دون جعل الخمسين الأخرى مكسرة، لأنه وعد، فلا يلزم الوفاء به.
(٢) أي أن الإبراء أو الهبة ونحو ذلك متى وقع بلفظ الصلح لم يصح، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة وتقدم.
(٣) هذا مذهب الجمهور.
(٤) أي فيصح الصلح إذا عجل المكاتب البعض، وأبرأه السيد من الباقي، جزم به الأصحاب وغيرهم، لأنه ليس بينه وبين سيده ربا.
(٥) أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة.
(٦) أي لو باعه عشرة حالة بعشرين، وعنه: يصح أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا. لبراءة الذمة، وهو أحد قولي الشافعي، وقال ابن عباس وغيره: لا بأس به. وقال ابن القيم: وإن صالح ببعضه حالاً مع الإقرار أو الإنكار جاز، وهو قول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخنا، فإن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض، في مقابلة سقوط بعض الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا، لا
حقيقة، ولا لغة، ولا عرفًا، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي، وإما أن تقضي. وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة. فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع ولا قياس صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>