للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ادعي عليه بوديعة، أو تفريط فيها (١) أو قراض، فأنكر وصالح على مال، فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره (٢) (وهو) أي صلح الإنكار (للمدعي بيع) (٣) لأنه يعتقده عوضًا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده (٤) (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوض (٥) (ويفسخ الصلح) (٦) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبًا (٧) (ويؤخذ منه) العوض إن كان شقصًا (بشفعة) ، لأنه بيع (٨) .


(١) أي في الوديعة، وكذا مضاربة فأنكر، واصطلحا صح.
(٢) أي ومن ادعي عليه بقراض فأنكر ذلك، وصالح عن دعوى المدعي على مال، فالصلح جائز، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير، والمغني وغيرهما.
(٣) له أحكام البيع إذا وقع الصلح على مال.
(٤) أي ثبوت حقه، فهو كما لو اشتراه المدعي.
(٥) أي يرد المدعي معيب ما أخذه من العوض، صلحا عما ادعاه، بعيب يجده في العوض، كما يرد المبيع بذلك.
(٦) إن وقع على عينه، وإلا طالب ببدله.
(٧) أي يرده بالعيب، ويفسخ البيع، فمثله المصالح به عما ادعاه.
(٨) فيعطى أحكام البيع، لكونه أخذ الشقص عوضًا، فكما لو اشتراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>