للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) عن (حق شفعة) أو خيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال (١) وإنما شرع الخيار للنظر في الأَحظ (٢) والشفعة لإزالة الضرر بالشركة (٣) (ولا) عن (ترك شهادة) بحق أو باطل (٤) (وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها، لرضاه بتركها، ويرد العوض (٥) (و) كذا حكم (الحد) والخيار (٦) وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح (٧) .


(١) فلم يصح الصلح عنهما بعوض بلا نزاع.
(٢) أي فلم يصح الاعتياض عنه قولاً واحدًا.
(٣) فإذا رضي بالعوض، تبينا أن لا ضرر، فلا استحقاق، فيبطل العوض لبطلان معوضه.
(٤) أي ولا يصح الصلح عن ترك شهادة علية، بحق آدمي أو بحق لله تعالى، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، أو صالحه ليشهد له بالزور، لم يصح الصلح بلا نزاع، لأنه صلح على حرام أو على تركه ولا يجوز الاعتياض عنه.
(٥) أي تسقط في الأصح، لأنه ليس بمال، فهو كحد القذف، ويرد العوض لفساد الصلح.
(٦) أي أنهما يسقطان بطلب المصالحة، أما الخيار فحق له، سقط لرضاه بتركه، وأما حد القذف، فعلى القول بأنه حق له يسقط، وعلى أنه حق لله تعالى لا يسقط بصلح الآدمي.
(٧) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. لكن يشترط معرفة الذي يجري فيه من ملكه موضعًا وعرضا وطولا، إلى المحل، حتى يكون معلومًا، وعلى سطحه، إما بمشاهدة ما يزول عنه ماء المطر، وإما بمعرفة المساحة والموضع الذي يجري منه إلى السطح.

<<  <  ج: ص:  >  >>