للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو كان حاضرًا شاركهم، فكذا إذا ظهر (١) وإن بقي على المفلس بقية (٢) وله صنعة، أُجبر على التكسب لوفائها (٣) كوقف، وأُم ولد يستغني عنهما (٤) (ولا يفك حجره إلا حاكم) (٥) .


(١) يعني بعد القسمة، كغريم الميت، يظهر بعد قسم ماله، فلو كان للمفلس ألف، اقتسمه غريمان نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحد بثلث ما قبضه.
(٢) أي وإن بقي على المفلس – بتشديد اللام – بعد قسم ماله بقية من الدين.
(٣) أي البقية، فيما يليق به، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وغيرهما، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم باع إنسانًا في دينه، أي آجره لذلك، ولأنها عقد معاوضة، فجاز إجباره عليه، وإيجاره لما يملك إجارته، فيجبر عليها لوفاء دينه.
(٤) أي كما يجبر على إيجار وقف عليه، وأم ولد يستغني عنهما، للقدرة على الوفاء، وعنه: لا يجبر. وهو قول مالك، والشافعي، وقدمه، وجزم به غير واحد، لقوله تعالى {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم «خذوا ما وجدتهم، فليس لكم إلا ذلك» ولأنه تكسب للمال، فلم يجبر عليه، كما لا يجبر على قبول صدقة، ولا هدية، ولا وصية، ولا قرض، ولا امرأة على التزويج، لأن في ذلك ضررًا بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروءات.
(٥) أي ولا يفك حجر المفلس – إن بقي عليه شيء من الدين – إلا حاكم، جزم به وقدمه الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>