للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا تفريط في المجني عليه (١) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (٢) (و) يلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) (٣) لأنه لا تفريط من المالك (٤) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (٥) (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه (٦) لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد، وأَنا ابن أَربع عشرة سنة، فلم يجزني (٧) .


(١) فلزمهم الأرش، قال في الإنصاف، بلا نزاع.
(٢) ولأنهم لو لم يضمنوا ما جنوا، لعظم الضرر بتعديهم، والدية على العاقلة، مع الصغر والجنون بشرطه.
(٣) إذا أتلفوه، أو أتلفوا شيئًا منه، قال ابن القيم: يضمن الصبي، والمجنون، والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة، التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم، لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ، وعدم القصد.
(٤) لحصوله في أيديهم بغير اختياره، كالغصب، والجناية.
(٥) أي الإتلاف لمال الغير يستوي في ضمانه الأهل للحفظ، وغير الأهل، كالصبي، والسفيه، والمجنون.
(٦) وزال الحجر عنه، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(٧) أي فلم يأذن لي في الخروج للقتال، وفي رواية: ولم يرني بلغت.

<<  <  ج: ص:  >  >>