للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت العين باقية ردت لربها (١) (كاستيداعه) أي أخذه وديعة فيتلفها (٢) (وأَرش جنايته (٣) وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته (٤) ويخير سيده كما تقدم (٥) .


(١) حيث أمكن أخذه لها، لبقاء ملكه عليها، لفساد العقد.
(٢) أي فتعلق برقبته، لأنه الذي حال بينه وبين ماله.
(٣) أي تعلق برقبته، سواء كان مأذونا له أو لا، رواية واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
(٤) أي العبد، سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا، إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في الجنايات، والإتلافات، وقال عثمان: دينه على ثلاثة أقسام قسم يتعلق بذمة السيد، وهي الديون التي أذن له فيها، وقسم يتعلق برقبته، وهي ديون غير المأذون له مما ثبت ببينة، أو إقرار السيد، وقسم يتعلق بذمة العبد، وهو ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط.
(٥) أي بين بيعه، وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه، أو تسليمه إن لم يعتقه، وكذا كل ما تعلق بذمته، فإذا بيع وكان ثمنه أقل مما عليه، فليس لرب الدين ونحوه إلا ذلك، لأن العبد هو الجاني، فلم يجب على غيره شيء، وإن كان ثمنه أكثر، فالفضل للسيد، وإن اختار فداءه، لزمه أقل الأمرين، من قيمته أو أرش جنايته، لأن أرش الجناية إن كان أكثر، فلا يتعلق بغير العبد الجاني، لعدم الجناية من غيره، وإنما تجب قيمته، وإن كان أقل فلم يجب بالجناية إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>