للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو شرطا لأَحدهما جزءًا مجهولاً) (١) لم تصح، لأَن الجهالة تمنع تسليم الواجب (٢) (أَو) شرطا (دراهم معلومة) لم تصح، لاحتمال أَن لا يربحها، أَو لا يربح غيرها (٣) (أَو) شرطا (ربح أَحد الثوبين) (٤) أو إحدى السفرتين (٥) أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه (لم تصح) (٦) .


(١) كحصة أو نصيب، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله، أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم.
(٢) ولأن الربح هو المقصود، فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة.
(٣) أي المشروط له الدراهم المعلومة، فيختص بالربح، وفي الأولى إذا لم يربح يأخذ جزءًا من المال، وقد يربح كثيرًا، فيتضرر من شرطت له.
(٤) أي لأحدهما، والثاني للآخر، أو ربح ثوب بعينه لأحدهما، لم تصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. والشركة في هذا كالمضاربة.
(٥) يعني لأحدهما ربحها، وربح الثانية للآخر، ونحو ذلك لم تصح.
(٦) أي الشركة، قال الموفق وغيره: فهذه شروط فاسدة، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته بالكلية، وفي الإنصاف: لم يصح بلا نزاع في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>