للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما تقدر حصته بالشرط (١) بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله (٢) ويحلف مدعيه (٣) وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه (٤) (وكذا مساقاة، ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره، لما تقدم (٥) .


(١) أي فكان الشرط له، قل النصيب المشروط له أو كثر، ادعاه رب المال أو العامل.
(٢) لا بالشرط، ولهذا لو سكت عن نصيبه، كان له الباقي بعد المشروط لعامل.
(٣) أي مدعي كون المشروط للعامل، وهو في هذه المسألة من استحق في الصورتين، فإن ادعى العامل الجزء المشروط أنه شرط له، حلف، أو ادعى رب المال أنه للعامل مثلا إذا كان قليلا، حلف وصار للعامل، فهي للعامل في الحالتين القليلة والكثيرة.
(٤) فلو قال: شرطت لي نصف الربح. وقال المالك: بل ثلثه. فالقول قول المالك، لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له، والقول قول المنكر.
(٥) أي وكذا حكم مساقاة، وحكم مزارعة، القول قول المالك بيمينه، إذا اختلف رب المال والعامل، في الجزء المشروط للعامل أو قدره، لما تقدم من أنهما إذا اختلفا في المضاربة لمن الجزء المشروط؟ فهو لعامل، قليلاً كان أو كثيرًا، لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط، وقاسوهما عليها لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>