للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي المضاربة (إلا باتفاقهما) (١) لأن الحق لا يخرج عنهما (٢) والربح وقاية لرأس المال (٣) (وإن تلف رأس المال (٤) أو) تلف (بعضه) قبل التصرف، انفسخت فيه المضاربة (٥) كالتالف قبل القبض (٦) .


(١) أي على قسمة الربح، وصرح في الإقناع والمنتهى بالتحريم.
(٢) أي المتضاربين، فاعتبر اتفاقهما على القسمة.
(٣) أي فلا يجبر ربه على القسمة، لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ولا يجبر العامل لأنه لا يأمن أن يلزمه ما أخذه، في وقت لا يقدر عليه، وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه جاز، لأنه ملكهما كالشريكين.
(٤) أي قبل التصرف، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له وثمنها عليه، إلا أن يجيزه رب المال، وفي الفروع هو كفضولي.
(٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه وكان رأس المال الباقي، لأنه مال هلك على جهته، قبل التصرف فيه.
(٦) أي أنه تنفسخ فيه المضاربة قولا واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>