للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسه، أو وقته أو لا (١) فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا. صح (٢) (وكل واحد منهما وكيل صاحبه (٣) وكفيل عنه بالثمن) (٤) لأن مبناها على الوكالة والكفالة (٥) (والملك بينهما على ما شرطاه) (٦) لقوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» (٧) .


(١) أي سواء عين أحد الشريكين لصاحبه ما يشتريه، أو عين جنسه، أو قدره أو قيمته، أو لم يعين شيئًا من ذلك، لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة، لا الداخلة في ضمن الشركة.
(٢) أي العقد، قال أحمد – في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما، على أن ما يشتريه كل واحد منهما فهو بينهما – فهو جائز، وكانت شركة صحيحة. ولأنهما اشتركا في الإبتياع، وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فصح، وكانا يتبايعانه بينهما، كما لو ذكرا شرائط الوكالة، ولا يعتبر ذكر شروط الوكالة، لأنهما دخلا في ضمن الشركة، بدليل المضاربة، وشركة العنان.
(٣) أي في شراء نصف المتاع، بنصف الثمن، وكذا بيعه، فيستحق الربح في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع.
(٤) فيلزمه قضاء نصيبه.
(٥) والوكيل يسلم ثمن المبيع ويستلمه، والكفيل يسلم مكفولاً به.
(٦) بينهما نصفين، أو أقل أو أكثر، وما يشتريه أحدهما بينهما بالنية، صوبه في تصحيح الفروع. وكذا في شركة العنان.
(٧) ثابتون عليها، ولعموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>