للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما رزق الله فهو بينهما (١) (فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) (٢) ويطالبان به (٣) لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك (٤) وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط (٥) ولكل واحد منهما طلب الأُجرة (٦) وللمستأْجر دفعها إلى أحدهما (٧) .


(١) أي على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل، لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به.
(٢) لتضمن الشركة ذلك، أي فما تقبله أحدهما من عمل – يصير في ضمانهما – يلزمهما فعله.
(٣) أي ويطالب كل واحد منهما بما تقبل شريكه من أعمال الشركة.
(٤) أي ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه، فإن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان.
(٥) أو حداد، أو نجار، فيما يتقبلان في ذممهما من عمل، لأنهم اشتركوا في مكسب مباح فصح، كما لو اتفقت الصنائع، فإنها تصح قولا واحدا.
(٦) أي أجرة عمل تقبله هو أو صاحبه.
(٧) ويبرأ من الأجرة بالدفع لأحدهما، لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>